وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٠
المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله.
[٥] وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن علا القلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل.
[٦] وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن " عبيد الله خ ل " عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال: فقال: جايز.
[٧] وعنه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى الحناط، عن حاتم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها.
[٨] الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن حمويه، عن أبي الحسين عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفية قالت: أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ١٢ : حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
[٥] يب: ج ٢ ص ٣٠٥ صا: ج ٣ ص ٢٠٩.
[٦] يب: ج ٢ ص ٣٠٥ صا: ج ٣ ص ٢٠٩.
[٧] يب: ج ٢ ص ٣٠٥.
[٨] امالي ابن الشيخ: ص ٢٥٨.
يأتي ما يدل على ذلك في ب ١٢ و ١٣ و ١٤ ههنا وفى ج ٨ في ب ٢٥ من العتق.
الباب ١٢ فيه حديثان:
[١] يب: ج ٢ ص ٣٠٥ صا: ج ٣ ص ٢١٠، الفقيه: ج ٢ ص ١٣٢، بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٦٢ فيه: (وان قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك جاز النكاح) قرب الإسناد: ص ١٠٩
فيهما: (سألته عن رجل قال لامته وأراد ان يعتقها ويتزوجها: أعتقتك) وفيه: (جعلت صداقك
عتقك) وفيه: (كان النكاح واجبا إلى أن يعطيها شيئا) وفى المسائل: وجعلت عتقك صداقك