وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٦
والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم مثله.
٥ وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد ابن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ، ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال: أتتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: أيتهمها أهلك؟ قلت: أما شئ ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
٥٧ باب ان الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة.
١ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته ٢ وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام، فأقرع بينهم فجعل
[٥] الفروع: ج ٢ ص ٥٥، يب: ج ٢ ص ٢٩٩، صا: ج ٣ ص ٣٦٦. راجع ب ٥٥ و ١ / ٧٤
الباب ٥٧ فيه ٥ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٢٩٦، صا: ج ٣ ص ٣٦٨، أخرجه عن الفقيه في ج ٩ في ١٣ / ١٣
من كيفية الحكم.
[٢] يب: ج ٢ ص ٢٩٦، صا: ج ٣ ص ٣٦٨.