وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥
الحلال. أقول: تقدم الوجه فيه.
[١١] وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟
قال: نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير. أقول: قد عرفت وجهه.
[١٢] وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أتحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال. أقول: حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدم، ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٧ : ان من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن العلا بن رزين مثله.
(٢٦٠٠٠) [٢] وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن
[١١] يب: ج ٢ ص ٢٠٧، صا: ج ٣ ص ١٦٥، قرب الإسناد: ص ٤٦ و ٤٧ فيه: (قال: نعم
لا يحرم الحلال الحرام) أورد ذيله في ٤ / ٩.
[١٢] يب: ج ٢ ص ٢٤٥.
راجع ب و ١٠، ويأتي ما يدل عليه في ٨ / ٨ ومثل التعليل في ٤ و ٥ / ٤ و ب ٩ و ٩ / ١١.
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٣٢، يب: ج ٢ ص ٢٤١ و ٢٠٨، صا: ج ٣ ص ١٦٧.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٣٢، يب: ج ٢ ص ٢٠٨، صا: ج ٣ ص ١٦٧.