وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢١
ويطأهن. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، ورواه الصدوق مرسلا.
٣ وعنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان. أقول: حمله الشيخ وغيره على الحراير لما مضى ويأتي.
[٤] وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
[٥] وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.
[٦] وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان، أقول: تقدم الوجه في أمثاله.
[٧] وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
(٢٦٦٦٠) [٨] وعنه عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال، وقال: يحل للعبد أن ينكح حرتين.
[٣] يب: ج ٢ ص ٣٠٧ صا: ج ٣ ص ٢١٣، أورد تمامه في ٤ / ٩ مما يحرم باستيفاء العدد.
[٤] يب: ج ٢ ص ٣٠٧، صا: ج ٣ ص ٢١٣.
[٥] يب: ج ٢ ص ٣٠٧ فيه: امرأتين (حرتين خ) صا: ج ٣ ص ٢١٣، أخرجه باسناد آخر
في ٤ / ٨ مما يحرم باستيفاء العدد.
[٦] يب: ج ٢ ص ٣٠٧ صا: ج ٣ ص ٢١٣.
[٧] يب: ج ٢ ص ٣٠٧.
[٨] يب: ج ٢ ص ٣٠٨، صا: ج ٣ ص ٢١٤.