وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١
في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين. أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدم أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مر، ويأتي ما يدل على ذلك
باب ٥ : ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها أتحل لابنه؟ فقال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها فتنكحها [٣] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
راجع ب ٩، و ٩ / ١١ ففيه: تعليل يناسب الحكم الثاني
الباب ٥ فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٣٣: أورده أيضا في ٣ / ٣، ورواه في النوادر: ص ٦٨ عن محمد بن أبي عمير.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٤٩، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في ٥ / ٤٠ من نكاح العبيد.
[٣] يب: ج ٢ ص ١٩٥، رواه في النوادر: ص ٦٨ باسناده عن محمد بن أبي عمير وزاد في آخره:
(قال: وكانت لأبي جاريتين فوهب لي أحدهما) وجاريتين مصحف جاريتان.