وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٣
سالم، عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه أسقط قوله، " وتصيب منها " في أكثر النسخ (٢٦٧٠٠) [٧] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته، قال: لا أحب ذلك. قال الشيخ: هذا ورد مورد الكراهة، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى، قال: ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا لما يأتي. أقول: ويظهر حمل الكراهة على التقية.
[٨] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها، فقال: اني أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت: تقول: إن هي حملت منك فهي لك، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.
[٩] علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك هل يحل فرجها له؟ قال: إن كان حل له بيعها حل له فرجها، وإلا فلا يحل له فرجها. أقول: هذا محمول على التقية على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[٧] يب: ج ٢ ص ١٨٤ فيه: (الحسن بن (عن خ) علي بن يقطين) صا: ج ٣ ص ١٣٧.
[٨] يب: ج ٢ ص ١٨٤، صا: ج ٣ ص ١٣٧.
[٩] بحار الأنوار: ج ١٠ ص ١٥٧.
تقدم في ج ٦ ب ١٤ من الوقوف حكم وطئ الأمة الموهوبة للواهب وتقدم ما يدل على ذلك
في ٣ / ٣٥ من مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل عليه في ب ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧.