وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧
محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[٤] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل زنا بأم امرأة أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.
[٥] محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: ان الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.
[٦] وباسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنا بأمها أو بابنتها أو بأختها فقال: ما حرم حرام قط حلالا امرأته له حلال " إلى أن قال: " وإن كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق.
[٧] محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا ابن رزين، عن محد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده.
[٨] وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٣٢ رواه في النوادر: ص ٦٧ عن الحسن بن علي بن رئاب عن زرارة وفيه:
(من زنا بابنة امرأته أو بأختها) ولعل الصحيح: الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب.
[٥] الفقيه: ج ٢ ص ١٣٣، رواه في النوادر ص ٦٧ عن النضر، عن عبد الله بن سنان وفيه:
(قال: ان الحرام لا يحرم الحلال) ولم يذكر بعده.
[٦] الفقيه: ج ٢ ص ١٣٣، أورد قطعة من وسطه في ٨ / ١١، ورواه في النوادر: ص ٦٧ باسناده
عن أحمد بن محمد عن كريم عن زرارة.
[٧] يب: ج ٢ ص ٢٠٧، صا: ج ٣ ص ١٦٥ فيه: (ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو
أختها لم تحرم) أورد صدره أيضا في ١ / ٦، وروى ذلك في النوادر: ص ٦٦ عن صفوان بن يحيى.
[٨] يب: ج ٢ ص ٢٠٧، صا: ج ٣ ص ١٦٦، روى ذلك في النوادر، ص ٦٧ وفيه: فقد فسد تزويجه.