وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥
حتى ترجع إلى بيتها، ونهي أن تتزين لغير زوجها فان فعلت كان حقا على الله أن يحرقها بالنار.
[٧] وبإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها.
[٨] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٨١ : انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: لو كنت آمر أحدا.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن
[٧] الفقيه: ج ٢ ص ١٤١.
[٨] بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٨٥ طبعة الآخوندي.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج ٣ في ب ٢٧ من صلاة الجماعة، وفى ج ٦ في ٧ / ٤١ من
الامر بالمعروف، وههنا في ب ٧٩، ويأتي ما يدل على ذلك في ب ٨٢ و ١١٧، وفى ج ٨ في
٥ / ٤٦ من العتق.
الباب ٨١ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٦٠، الفقيه: ج ٢ ص ١٤١.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٦٠، الفقيه: ج ٢ ص ١٤١، أخرجه مرسلا عن الكافي في ج ٦ في ٢ / ٤
من جهاد العدو، ورواه الصدوق أيضا في الخصال ٢: ١٦١ في حديث الأربعمأة