وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧
عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.
[٥] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه؟ قال: سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك.
[٦] محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: قلت للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.
[٧] وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟
فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي وفي خبر آخر: وصديقي.
[٨] وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.
٤٠ باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام.
[١] محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع،
[٥] قرب الإسناد: ص ١٧٠.
[٦] يب: ج ٢ ص ٢٤٠، صا: ج ٣ ص ١٧٦.
[٧] يب: ج ٢ ص ٢٤١، صا: ج ٣ ص ١٧٦ فيه: (إبراهيم بن أبي عمير) وفيه: إن كان قد قبلته
[٨] يب: ج ٢ ص ٢٤١، صا: ج ٣ ص ١٧٦.
الباب ٤٠ فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٢٤٣، علل الشرائع: ص ١٩٦.