وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٨
٥٨ باب حكم ما لو وطئ البايع والمشترى الأمة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد.
١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
٢ وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
٣ ورواه أيضا باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية، وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله كما أورده الكليني.
٤ وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الباب ٥٨ فيه ٧ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٥٦.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٥٦، يب: ج ٢ ص ٢٩٦، صا: ج ٣ ص ٣٦٨ فيه: (من رجل آخر
فوقع عليها ولم يستبرء رحمها) الفقيه: ج ٢ ص ١٤٥ فيه: فوقع عليه ولم يستبرء.
[٣] تقدم آنفا تحت رقم ٢.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٥٦، يب: ج ٢ ص ٢٩٦: ج ٣ ص ٣٦٨.