وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦
والخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله إلى قوله: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
[٤] وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام أتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى ويأتي وجوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.
[٥] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل، والحسن بن علي جميعا، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.
[٦] وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها.
[٧] وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أقول: تقدم الوجه في مثله.
[٨] وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال:
[٤] يب: ج ٢ ص ٢٠٨ و ٢٤٥، صا: ج ٣ ص ١٧٧.
[٥] يب: ج ٢ ص ٢٠٨ فيه (ابن إسماعيل عن (و خ) الحسن) صا: ج ٣ ص ١٧٧ فيه: الحسين
ابن سعيد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما.
[٦] يب: ج ٢ ص ٢٠٨، صا: ج ٣ ص ١٧٧.
[٧] يب: ج ٢ ص ٢٠٨، صا: ج ٣ ص ١٧٧، روى ذلك في النوادر: ص ٦٧ عن محمد بن
الفضيل ولم يذكر حكم العمة.
[٨] يب: ج ٢ ص ٢٠٩، صا: ج ٣ ص ١٧٨، الفروع: ج ٢ ص ٤١، الفقيه: ج ٢ ص ١٣٢، أورد ذيله عن التهذيب باسناد آخر في ٦ / ٨ مما يحرم بالرضاع، وأورده أيضا في ١ / ١٣
هناك و ٢ / ٢٤ ههنا.