وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤
ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب نحوه.
[٢] وبالاسناد عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال: فيتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
[٣] وبالاسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له ان يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ كالذي قبله.
[٤] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان مثله.
[٥] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٤٠، يب: ج ٢ ص ٢٠٥، صا: ج ٣ ص ٢٠٠، أورد صدره أيضا في
١ / ٤ مما يحرم بالنسب.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٤١، يب: ج ٢ ص ٢٠٥، صا: ج ٣ ص ٢٠١.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٤٠، يب: ج ٢ ص ٢٠٥، صا: ج ٣ ص ١٩٩.
[٥] الفروع: ج ٢ ص ٤٠، المقنع: ص ٢٨ راجعه ففيه اختلافات، والظاهر أنه من كلام
الصدوق، يب: ج ٢ ص ٢٠٥، صا: ج ٣ ص ١٩٩.