وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧
رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[٣] وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت: لأبي إبراهيم عليه السلام لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟ قال: لتحصين الاسلام وفي ساير الأديان يرى ذلك.
[٤] عبد الله بن جعفر (في قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها.
باب ٢٥ : ان من تزوج أختين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء وفارق الأخرى.
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال: يمسك أيتهما شاء
[٣] علل الشرائع: ص ١٦٩ و ١٧٠ فيه: ترى لك.
[٤] قرب الإسناد: ص ١٦١، يب: ج ٢ ص ١٨٨، صا: ج ٣ ص ١٤٧، أورد أيضا في
١ / ٤٤ من المتعة وتمامه عن التهذيب في ١١ / ٤ هناك.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١، ويأتي ما يدل عليه في ب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ ههنا وفى
ب ٤٨ من العدد وذيله.
الباب ٢٥ فيه حديثان:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ١٣٤ اخرج ذيله عن التهذيب والكافي في ١ / ٤ من استيفاء العدد.