وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧
التحريم، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وكل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية لأنه مذب أكثر العامة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى ويأتي.
باب ١٤ : جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك على كراهية وتتأكد في استيلادها.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم ولا تطلب ولدها.
(٢٦٠٤٠) [٢] وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام الخبيثة يتزوجها الرجل قال: لا، وقال: إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن ابن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، ومحمد بن العباس، عن العلا نحوه.
[٣] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها قال: لا.
[٤] وعنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشترى الجارية أو يتزوجها لغير
الباب ١٤ فيه ٩ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٣، اخرج نحوه عن الفقيه في ج ٦ في ١ / ٩٦ مما يكتسب به.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ١٣، يب: ج ٢ ص ٣٠٦، أورده أيضا في ١ / ٦٠ من نكاح العبيد
وروى في النوادر: ص ٧١ عن صفوان عن العلا مثله.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ١٣. روى ذلك في النوادر: ص ٧١ عن حماد بن عيسى.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ١٣، يب: ج ٢ ص ٢٣٩. أورده أيضا في ج ٦ في ٥ / ٩٦ مما يكتسب به.