وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٧
في العيدين، فقال: لا إلا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا إلا امرأة مسنة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
١٣٧ - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة.
(٢٥٥٣٠) ١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله.
٢ وقد تقدم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.
١٣٨ باب عدم كراهة التزويج في شوال.
١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله تزوج بعايشة في شوال، وقال: إنما كره ذلك في شوال
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٦٩، يب: ج ٢ ص ٢٤٩.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٣ في ب ١٨ من الجمعة وذيله وفى ب ٢٨ من صلاة العيدين.
راجع ههنا ب ٢٤ و ١١٧ و ١ / ١٢٣ و ب ١٣٢.
الباب ١٣٧ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٧٦.
[٢] تقدم في ٢ / ١٠١
الباب ١٣٨ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٧٧، يب، ج ٢ ص ٢٤٦.