وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٨
وغيره ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣٣ : ان ولد المتعة يلحق بأبيه وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: قلت: أرأيت إن حبلت فقال: هو ولده. وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد مثله.
[٢] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك، وقال: يجحد وكيف يجحد إعظاما لذلك، قال الرجل فان اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تزوج إلا مأمونة الحديث ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله.
[٣] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر ابن حنظلة قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة، فقال: يشارطها على ما يشاء
الباب ٣٣ فيه ٦ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١٩١، صا: ج ٣ ص ١٤٩ و ١٥٢، أورد صدره في ٣ / ٢١ وقطعة في ١ / ٢٣
وصدره مع ذيله في ٥ / ٣٢. ورواه أحمد في النوادر: ص ٦٥ عن النضر بن سويد.
[٢] يب: ج ٢ ص ١٩١، صا: ج ٣ ص ١٥٣، الفقيه: ج ٢ ص ٤٨، الفروع: ج ٢ ص ٤٤
فيه: (الا بمؤمنة) أورد ذيله في ٣ / ٦ و ٢ / ٧ و ١ / ٨ ورواه أحمد في النوادر: ص ٦٦ فيه.
(قبلي (ذلك خ) بولد فشدد في انكار الولد) وفيه: لا ينبغي لك الا ان يتزوج مؤمنة أو مسلمة
[٣] يب: ج ٢ ص ١٩١، صا: ج ٣ ص ١٥٣، أورد ذيله في ٦ / ٣٢، رواه أحمد في النوادر:
ص ٦٥٠ عن ابن مسكان.