وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧٩
في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها، فقال: ترد إليه وولدها عبيد.
٥ وباسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة، وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه، قال: فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.
٦ وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول وجاء مولا السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد " رضاه من الثمن ثمن الولد خ ".
٧ وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل له: إنها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرفوا انها أمة غيرهم قال: هي وولده لمولاها
[٥] يب: ج ٢ ص ٢١٣، صا: ج ٣ ص ٢١٧.
[٦] يب: ج ٢ ص ٢١٣، صا: ج ٣ ص ٢١٨ فيه: (الا ان يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد)
ورواه أيضا في الاستبصار: ج ٣ ص ٢٠٤ عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد
البزاز وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل ظن. وفيه: أو يأخذ رضى من ثمن الولد.
[٧] يب: ج ٢ ص ٢٤٦، صا: ج ٣ ص ٢١٨ فيه: فزوجوه من غيرهم.