وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩
بين رجليها مثل القدح، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا أراكما إلا من أولي الإربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فغربا إلى مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كل جمعة.
باب ١١٢ : جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن. (٢٥٤٤٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. [٢] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ١١٣ : جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد.
[١] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر
الباب ١١٢ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٦٥.
[٢] قرب الإسناد: ص ٦٢ فيه: إلى (رؤوس خ) نساء أهل الذمة.
يأتي ما يدل على ذلك في ب ١١٣.
الباب ١١٣ فيه حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٦٥، الفقيه: ج ٢ ص ١٥٢، علل الشرائع: ص ١٨٩ فيهما: لأنهن
إذا نهين لا ينتهين.