وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٢
عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت: اني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة.
[٩] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: لا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر، والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة.
[١٠] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال، وأنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي المهور.
[٩] الفقيه: ج ٢ ص ١٥٠ فيه: (فان شاء ان يزيد فلا بد من أن يصدقها) أخرجه عن الكافي
في ١٦ / ١ من المهور، أورد ذيله في ٦ / ٥ وصدره في ٣ / ٢٢، وقطعه في ٤ / ٢٣، ورواه أحمد
في النوادر: ص ٦٥ عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة وفيه: (فإذا أراد ازداد فلا بد ان
يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة)
[١٠] قرب الإسناد: ص ٧٨ فيه: وأخبرني انها يجزى. وروى احمد في النوادر: ص ٦٦ عن
ابن أبي عمير عن أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت جابر بن عبد الله
كيف كانوا يتمتعون بمكة؟ فقال: إن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر.
تقدم ما يدل على ذلك في ٨ / ٤ راجع ٤ / ٨ و ب ١٧ وذيله و ب ١٨ و ٣ / ٢٠ و ب ٢٣ و ١ / ٢٥
و ٣ / ٣٣ و ١ / ٤٠ ههنا و ١ / ٤١ من نكاح العبيد.