وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٨
لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
باب ١٠ : ان استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطي وان عزل.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشترى والبايع، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر، فقال: أهل المدينة يقولون: حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان.
(٢٦٦٢٠) [٢] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة ابن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
الباب ١٠ فيه حديثان:
[١] يب: ج ٢ ص ٢٩٦، صا: ج ٣ ص ٣٥٩.
[٢] يب: ج ٢ ص ٢٩٧ صا: ج ٣ ص ٣٥٩، أخرجه عن الكافي في ج ٦ في ٤ / ١١ من بيع الحيوان.
روى الحميري في قرب الإسناد: ص ٦٦ عن السندي بن محمد بن أبي البختري أنه قال: تستبرئ
الأمة إذا اشتريت بحيضة وان كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
تقدم ما يدل على وجوب العدة ومقداره في ب ٣ وفى ٢ و ٥ / ٦ راجع ب ١٦ و ١٧ و ٢ / ١٩، ويأتي
في ب ٤٥. راجع ب ٢٢ من المتعة وذيله.