وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨٠
قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية ٨ محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
٦٨ باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك.
١ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت " إلى أن قال: " ولا أمتك ولك فيها شريك. ورواه الصدوق باسناده عن هارون بن مسلم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
٦٩ باب جواز شراء المشركة من المشرك وإن كان أباها أو زوجها، ويحل وطيها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما.
١ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس.
[٨] الفقيه: ج ٢ ص ١٣٣ فيه: وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام.
يأتي ما يدل على ذلك في ب ٧ من العيوب.
الباب ٦٨ فيه حديث:
[١] يب ج ٢ ص ٣٠٤، الفقيه: ج ٢ ص ١٤٥، أورد تمامه في ١ / ١٩.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ب ١٧ من بيع الحيوان وههنا في ١ / ١ مما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٦٩ فيه ٣ أحاديث:
[١] يب ج ٢ ص ٣٠٤، أورد أيضا في ٨ / ٤٧.