وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣
على الحرة باطل وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مواليها.
[٣] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم.
[٤] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم.
[٥] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
[٦] محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة.
[٧] قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: تزوج الأمة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة وتزوج الحرة على الأمة. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وفي نكاح الإماء وفي القسم.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ١٥، أورد صدره في ٣ / ٤٥.
[٤] يب: ج ٢ ص ٢١١.
[٥] يب: ج ٢ ص ٢١١، و ٣٢١، صا: ج ٣ ص ٢٤٢، وللحديث في الاستبصار والموضع الثاني
من التهذيب ذيل يأتي في ٢ / ١ من النشوز. رواه في النوادر: ص ٦٩ عن صفوان بن يحيى
[٦] الفقيه: ج ٢ ص ١٣٦ ذيله: ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم للأمة من
ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه.
[٧] الفقيه: ج ٢ ص ١٣٧، أورد ذيله في ٣ / ٨ من القسم والنشوز.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ١ ويأتي ما يدل عليه في ٢ و ٣ / ٤٧ ههنا وفى ب ٨ من القسم وحكم
التمتع في ب ١٥ و ١٦ من المتعة.