وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٢
ابن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
[٩] العياشي (في تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج.
[١٠] وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوله تعالى (*) " " والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: وسمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها.
[١١] وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول في قوله تعالى " والمحصنات من النساء " قال: هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت إيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه، قال: ليس له أن ينزع حتى تباع، فإن باعها صار بضعها بيد عيره، وإن شاء المشترى فرق، وإن شاء أقر [١٢] وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " والمحصنات من النساء " قال: كل ذوات الأزواج. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا في الطلاق.
[٤٦] باب ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي.
* ليس في الأصل.
[٩] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٣٢
[١٠] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٣٣ فيه: (في المحصنات) وفيه: فتصيب منها.
[١١] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٣٣.
[١٢] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٣٣ فيه: عن ابن خرذاد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام.
راجع ٣ / ٤٤ و ب ٤٧ و ٦٤ و ٦٦، ويأتي ما يدل عليه في ٤ / ٤٣ من مقدمات الطلاق.
الباب ٤٦ فيه حديثان: