وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧
فأخبرها وقال: إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث " أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه خ ".
باب ٦ : ثبوت الولاية للأب والجد للأب خاصة مع وجود الأب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الامر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. ورواه الصدوق باسناده، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ورواه في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
[٢] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والامر أمرها.
(٢٥٦٢٠) [٣] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ / ٤. راجع ٩ / ٦
الباب ٦ فيه ٩ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٢٥، الفقيه: ج ٢ ص ١٢٧، عيون الأخبار: ص ١٩٠، يب: ج ٢
ص ٢٢١، صا: ج ٤ ص ٢٣٦ فيه: (ثم يكبر) وفيه: أيجوز.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٢٥، يب: ج ٢ ص ٢٢٣، صا: ج ٤ ص ٢٣٩ فيها: فكتب بخطه.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٢٥، يب: ج ٢ ص ٢٢١، صا: ج ٤ ص ٢٣٦ فيه: (ما لم تثيب) وفى
الفروع: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام.