وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧٦
٦٥ باب ان الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج.
١ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الميراث.
٦٦ باب ان العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها الا بإذن مولاه.
١ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مواليه.
٢ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه.
الباب ٦٥ فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٣٠٨، الفقيه: ج ٢ ص ١٥٣، أورده أيضا في ج ٨ في ٢ / ١١ من التدبير.
الباب ٦٦ فيه ٥ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٢١٢، صا: ج ٣ ص ٢١٤.
[٢] يب: ج ٢ ص ٢١٢، صا: ج ٣ ص ٢١٥.
" ج ٣٦ ".