وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٣
ابن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وقوله هنا " فاسد مردود " المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره.
[٢٤] باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه، فان أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر.
١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جايز. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة مثله. ٢ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده " امرأة "
الباب ٢٤ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٥١، الفقيه: ج ٢ ص ١٧٧، يب: ج ٢ ص ٢١٣.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٥١، الفقيه: ج ٢ ص ١٤٣، يب: ج ٢ ص ٢١٣.