وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨
ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا الحديث الأول.
[٥] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه.
[٦] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للأب. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن بن محبوب مثله.
[٧] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها.
[٨] وعن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فيقبلها قال: لا تحل لولده أن يطأها. أقول ويأتي ما يدل على ذلك
[٥] الفروع: ج ٢ ص ٣٣، اخرج ذيله عنه وعن التهذيب في ٢ / ٢ وصدره في ١ / ٤.
[٦] الفقيه: ج ٢ ص ١٣٢، يب: ج ٢ ص ٣٠٨. صا: ج ٣ ص ٢١٢: فيه: نطر شهوة ونظر
منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه.
[٧] نوادر ابن عيسى: راجع فقه الرضا: ص ٦٨.
وفي النوادر: ص ٦٧ عن الحسن بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح
مملوكة ثم خرجت من ملكه فيصيب ولد الوالدة ان ينكح ولدها، فقال: أعدها على، ارددها على،
فأومأت على نفسي فقلت: انا جعلت فداك أصبت جارية فخرجت عن ملكي فأصابت ولدا لولدي
ان ينكح ولدها: قال: ما كان قبل النكاح لا أرى، أو لا أحب له ان ينكح، وما كان بعد النكاح فلا بأس
راجع ب ٢، ويأتي ما يدل عليه في ٦ / ٤ / ب ٥.
[٨] تقدم آنفا تحت رقم ٧.