وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٣
قال: لا تتمتع " تمتع خ ل " بالمؤمنة فتذلها. قال الشيخ: هذا شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها. أقول: وتقدم ما يدل على الجواز، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٨ : كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنة.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها " إلى أن قال: " فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة " بمأمونة خ ل " أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ". ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال: لا تتزوج إلا بمأمونة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل مثله.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها فان أجابته إلى الفجور فلا يفعل.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ١٢ / ٢ ويأتي ما يدل على ذلك في ب ١٣.
الباب ٨ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٤٤، يب: ج ٢ ص ١٩١، صا: ج ٣ ص ١٥٣ الفقيه: ج ٢ ص ١٤٨ في
التهذيبين والفقيه: (الا مأمونة ان الله يقول) أورد صدره في ٣ / ٦ و ٢ / ٧ و ٢ / ٣٣. وأورده أحمد
في النوادر: ص ٦٦.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٤٤ فيه: ابن أبي عمير رفعه عن عبد الله بن أبي يعفور.