وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥
كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.
[٧] وعن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها: يا هذا ما أحب إلى ما سرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن تعزموا عقدة النكاح. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٣٨ : ان من وهب لولده جارية فوطأها الولد ثم ادعت ان الأب كان وطأها لم يقبل قولها.
[١] محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: كتبت إليه هذه المسألة وعرفت خطه عن أم ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك: إن أباك وطأني قبل أن يهبني لك قال: لا تصدق إنما تهرب من سوء خلقه ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى مثله.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ثم ذكرت أن أباه قد وطأها قبل أن يهبها له فاجتنبها قال: لا تصدق.
[٣] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى، قال: وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية: قد كان أبوك وطأني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن عليه السلام عنها
[٧] تفسير العياشي: ج ١ ص ١٢٣، وفيه روايات أخرى راجعه
الباب ٣٨ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٧٨، قرب الإسناد: ص ١٢٦
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٧٨
[٣] قرب الإسناد: ص ١٤٥ و ١٤٦ فيه: فقالت الجارية بعد ذلك.