وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٢
١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل مسلم ابتلى ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود، قال: قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: قد لقى الله وهو زان خائن الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن صاحب بن عقبة مثله.
(٢٦٧٣٠) [٢] وبالاسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل، قال: هذا غاصب فأين هو عن اللطف.
[٣] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن، قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟
قال: نعم الحديث أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[٣٩] باب كراهة استرضاع الأمة الزانية الا ان يحللها مالكها من ذلك.
[١] الفروع: ج ٢ ص ٤٨، الفقيه: ج ٢ ص ٢٠٩ فيه: (محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة)
أخرجه عن الفقيه أيضا في ج ٩ في ١ / ٤٢ من حد الزنا وهناك تمامه.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٤٩ روى في الفقيه: ج ٢ ص ١٥٤ عن صالح بن عقبة مثله.
[٣] يب: ج ٢ ص ٢٤٢ فيه: (سالم. مسلم خ) ذيله: (وعن الرجل يبتاع) إلى آخر ما يأتي في
٧ / ٤٧. راجع ب ٣٩.
الباب ٣٩ فيه حديثان: