وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧
(٢٥٢٠٠) [٢] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين ابن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال يكون منه خرس الولد.
٣ وباسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام أنه قال: يا علي لا تتكلم عند الجماع فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس وفى (العلل) و (الأمالي) مثله.
٤ وفى (الخصال) باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال: إذا أتى أحدكم زوجته فليقل. الكلام فان الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى. أقول: وتقدم في الخلا ما يدل على ذلك، وعلى استحباب التسمية والدعاء عند الجماع، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٦١ : كراهة جماع المختضب وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع
[٢] الفقيه: ج ٢ ص ١٩٤.
[٣] الفقيه: ج ٢ ص ١٨٢، علل الشرائع: ص ١٧٥، الأمالي: ص ٣٣٩، أورد صدره في
١ / ١٤٧ وذكرنا هناك اسناد الحديث والمواضع التي فيها قطعاته وتقدم بعد ذلك في ٥ / ٥٩
[٤] الخصال: ج ٢ ص ١٧٠
تقدم ما يدل على استحباب الذكر والتسمية في ج ١ في ب ٧ من أحكام الخلوة وههنا في ٦ / ٧
و ب ٥٩، ويأتي في ب ٦٨.
الباب ٦١ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٥٧.