وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤
٥٨ باب جواز الجماع عاريا على كراهية، وفي الحمام، وفى الماء [١] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
[٢] وبإسناده عن محمد بن العيص " الفيض خ " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أجامع وأنا عريان؟ فقال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.
(٢٥١٩٠) [٣] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القزويني، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكمين الأخيرين في آداب الحمام.
[٥٩] باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها.
الباب ٥٨ في ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٥٧، يب: ج ٢ ص ٢٢٩ فيه: عن إبراهيم عن (بن خ) أبى بكر النحاس.
[٢] يب: ج ٢ ص ٢٢٩، أخرجه عنه وعن الفقيه في ١ / ٦٩.
[٣] علل الشرائع: ص ١٧٥ فيه: إذا جامع أحدا فلا يتعريان.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ١٥ من آداب الحمام.
الباب ٥٩ فيه ٨ أحاديث. وفى الفهرس ٩: