وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢
عبد الرحمن بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل: أقررت بالميثاق الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح باحسان.
(٢٥١٨٠) [٥] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي خالد، عن محمد بن عيسى، عن أبان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٥٦ : استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث قال بعضهم: وليتلبث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٢] وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها.
[٣] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ان أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته، فلو أصابت زنجيا لتشبثت به فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما ملاعبة " مداعبة خ ل " فإنه أطيب للامر.
[٥] يب: ج ٢ ص ٢٢٩.
راجع ج ٣ ب ٣٧ من الصلوات المندوبة وههنا ب ٥٣ و ٦٨.
الباب ٥٦ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٥٧، يب: ج ٢ ص ٢٢٩.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٧٨.
[٣] الفقيه: ج ٢ ص ١٨٥