وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١
عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الحديثان قبله.
[٥] وبإسناده عن محمد بن " أبي " خالد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير مثله.
[٦] وعنه عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.
[٧] وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن.
أقول: هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة العاشرة.
[٨] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
(٢٥١٥٠) [٩] وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها
[٦] يب: ج ٢ ص ٢٢٩
[٧] يب: ج ٢ ص ٢٢٩
[٨] الفقيه: ج ٢ ص ١٣٢
[٩] الفقيه: ج ٢ ص ١٣٨، أورده أيضا في ١ / ٣٤ مما يحرم بالمصاهرة.