وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩٣
ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.
٢ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة ابن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون، وأما ما سوى ذلك فلا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، وروى الأول الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى إلا أنه قال: والقرن والعفل. أقول: يأتي أن المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقا ٣ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها الحديث.
٤ وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها الحديث.
٥ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
(٢٦٩١٠) ٦ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
[٢] كا... يب: ج ٢ ص ٢٣٢، صا: ج ٣ ص ٢٤٦.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٣٠، اخرج تمامه عنه وعن الفقيه في ٣ / ٣.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٣٠، يب: ج ٢ ص ٢٣٣، صا: ج ٣ ص ٢٤٩ فيه: (فوجدها قرناء) وفيه
وفى الفروع: والتهذيب: (ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها) أورد ذيله في ١ / ٣.
[٥] الفروع: ج ٢ ص ٢٩، يب: ج ٢ ص ٢٣٢. صا: ج ٣ ص ٢٤٧، أورده تمامه في ١ / ٢.
[٦] الفقيه: ج ٢ ص ١٣٩، الفروع: ج ٢ ص ٢٩، يب: ج ٢ ص ٢٣٣، صا: ج ٣ ص ٢٤٧ فيه: (لا يرد إنما يرد) أورد ذيله في ٥ / ٢ وأورده أيضا في ١ / ٥. وروى أحمد بن محمد بن عيسى حديث
الحلبي في نوادره عن ابن أبي عمير وفيه: (إلى قومه فإذا امرأة عوراء) راجع فقه الرضا: ص ٦٥.