وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨٨
رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا علم أنها سرقة فلا يحل له وإن لم يعلم فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٨٣ باب تحريم قذف العبيد والإماء وان كانوا مجوسا.
١ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم. محمد ابن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٢ وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقال للإماء: يا بنت كذا وكذا، فان لكل قوم نكاحا.
٣ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود [٨٤] باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ١ / ٢٣ من بيع الحيوان وههنا في ب ٨ من النكاح المحرم.
ويأتي ما يدل عليه في ج ٩ في ب ١٧ و ٣٩ من حد الزنا.
الباب ٨٣ فيه ٣ أحاديث
[١] الفروع: ج ٢ ص ٨١، يب: ج ٢ ص ٢٤٩.
[٢] يب: ج ٢ ص ٢٤٥.
[٣] يب: ج ٢ ص ٢٤٦.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ب ٧٣ من جهاد النفس، ويأتي ما يدل عليه في ب ١ من حد القذف وذيله.
الباب ٨٤ فيه ٣ أحاديث: