وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧
٢ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فإن الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق مرسلا.
باب ٣٤ : كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب ولدها.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.
باب ٣٥ : ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى،
[٢] الفروع: ج ٢ ص ١٣، يب: ج ٢ ص ٢٢٨، الفقيه: ج ٢ ص ١٨٦ فيه: قد ينجب.
راجع ب ٢٥ وذيله و ب ٢٨.
الباب ٣٤ فيه حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٣: يب: ج ٢ ص ٢٢٨. راجع ٦ / ١.
الباب ٣٥ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٦، الفقيه: ج ٢ ص ١٢٣، الخصال: ج ١ ص ٥٩ يب: ج ٢
ص ١٨٣ فيه، (الحسن بن زيد) وفى الكافي: (الحسين ين زيد) وترك في الكافي
لفظة: (عن أبيه) وفى الخصال: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال قال أمير المؤمنين (ع).