وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥١
ولا عدة عليها.
(٢٦٧٦٠) [٤] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء الحديث.
[٥] وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن عبد صالح عليه اللام في حديث إن العبد إذا تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله.
[٦] وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن الموالي يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد الحديث.
[٧] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه . أقول: حمله الشيخ على كون العبد والأمة ملك شخص واحد لما مضى ويأتي.
[٨] وباسناده عن علي بن الحسن الميثمي، عن ابن أبي عمير، عن حفص
[٤] يب: ج ٢ ص ٢١٠، صا: ج ٣ ص ٢٠٦ أورد ذيله في ٥ / ٦٤.
[٥] يب: ج ٢ ص ٢١٠، الفقيه: ج ٢ ص ١٧٧ فيه: محمد بن الفضيل (الفضل خ عن عبد
صالح عليه السلام (العبد الصالح خ) قال: طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم
آخرين إلى العبد وان تزوج وليدة مولاه.
[٦] يب: ج ٢ ص ٢١٠ صا: ج ٣ ص ٢٠٥، أورد ذيله في ٢ / ٦٤ ههنا وتمامه عن الكافي في
١ / ٤٣ من مقدمات النكاح.
[٧] يب: ج ٢ ص ٢١٠، صا: ج ٣ ص ٢٠٦:
[٨] يب: ج ٢ ص ٢١٠، صا: ج ٣ ص ٢٠٧ فيه: (علي بن إسماعيل الميثمي) الفروع: ج ٢
ص ١٣١.