وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٧
تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا أريد ان تقومني ردني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال: لا ينبغي له ان يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي ان يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤٢ : استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي إسحاق الخفاف عن محمد بن أبي زيد، عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أيسرك أن يكون لك قائد؟ قلت: نعم، فأعطاني ثلاثين دينارا، وقال: اشتر خادما كسوميا فاشتراه، فلما أن حج دخل عليه فقال له: كيف رأيت قائدك يا با هارون؟ قال: خيرا، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا وقال له: اشتر له جارية شبانية فان أولادهن فره، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض " لبعض خ ل " ولد أبي عبد الله عليه السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت ثنتان ما يسرني بهن ألوف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[٤٣] باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وانه يعطيها شيئا.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ١ مما يحرم بالمصاهرة. راجع ب ٢٩ و ٤٦، وأحاديث التحليل
التي تقدمت في ب ٣١ و ٣٢ وغيرهما مخصوصة بالأمة فلا يجوز في الحرة ولا في المبعضة راجع
ب ٣٤ وذيله أيضا.
الباب ٤٢ فيه حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٥٢.
راجع ب ٤٣ و ٤٤. و ب ٢٨ ففيه حكم الولد.
الباب ٤٣ فيه ٣ أحاديث: