وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٨
محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تزوج بغير اذن أهلها، قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول: فانكحوهن باذن أهلهن.
[٣] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تزوج بغير اذن مواليها، فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.
[٤] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال: لا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مولاها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة وفى المتعة، ويأتي ما يدل عليه.
[٣٠] باب ان الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية.
(٢٦٦٨٠) [١] محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: الولد أحرار ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٥٢.
[٤] يب: ج ٢ ص ٢٠٩، صا: ج ٣ ص ٢١٩.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ١ مما يحرم بالمصاهرة، وعلى حكم التمتع في ب ١٤ و ١٥ من
المتعة، ويأتي ما يدل عليه في ب ٢٣ وفى ١ و ٢ و ٥ / ٣٥ و ب ٣٦ و ٣٨ و ٧٠، ويأتي ما يدل
على الحكم الأخير في ب ٧٤.
الباب ٣٠ فيه ١٤ حديثا:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ١٤٨.