وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٢
فيبيعها، فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
[٢] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت: أشتري الجارية " إلى أن قال: " قلت: فان كانت حبلي فمالي منها إذا أردت؟ قال: لك ما دون الفرج.
[٣] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله.
[٤] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية الحبلي يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج، قال: لا بأس، قلت: يصيب منها في ذلك، قال: تريد تغرة.
[٥] محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلي أيطأها؟ قال: لا قلت: فدون الفرج؟ قال: لا يقربها. أقول: حمله
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٥٠، يب: ج ٢ ص ٢٤٤ و ٢٩٨ ص: ج ٣ ص ٣٦٣، أورد صدره في
١ / ٤ وذيله في ٣ / ٨
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٥٠، يب: ج ٢ ص ٢٩٨ فيه: (عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر
عليه السلام: الرجل) صا: ج ٣ ص ٣٦٢، أورده أيضا في ج ٦ في ٣ / ١٢ من بيع الحيوان، ذيله:
قلت: فيشترى الجارية. إلى اخر ما تقدم في ٩ / ٣.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٥٠.
[٥] يب: ج ٢ ص ٢٩٨، صا: ج ٣ ص ٣٦٢.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ب ١٢ من بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه في ٣ / ٨.