وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٧
[[١٠] أبواب نكاح العبيد والإماء]
باب ١ : استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطيهن بالملك واستيلادهن. (٢٤٥٨٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بأمهات الأولاد، فان في أرحامهن البركة. [٢] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فان في أرحامهن البركة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢ : وجوب استبراء الأمة على المشترى وتحريم الوطي في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
أبواب نكاح العبيد والإماء. فيه ٨٨ بابا:
الباب ١ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٥٠.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٤٠ من مقدمات النكاح وذيله، ويأتي ما يدل على جواز وطئ
ما يملك في الأبواب الآتية خصوصا ب ٢١ و ٤٢. وتقدم أيضا في ب ٣٥ من مقدمات النكاح
[٢] تقدم آنفا تحت رقم ١.
الباب ٢ فيه حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٥٠، أخرجه أيضا في ١ / ٢٠.