وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٣
يتمتع بها بعد ويستغفر الله مما أتى. ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة نحوه، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى. أقول: وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك.
باب ٤٠ : حكم من تمتع امرأة على حكمه. (٢٦٥٧٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث. أقول: إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر.
باب ٤١ : حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟ قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت: إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة فقال: فليتق الله زوجها الأول، وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة، المؤمنون في تقية، قلت: فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل بها فلتقل هي يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن
الباب ٤٠ فيه حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٤٧، أورد ذيله أيضا في ٣ / ٣٢.
الباب ٤١ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٤٧، الفقيه: ج ٢ ص ١٤٩، أورد ذيله في ٢ / ١٠.