وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٧
على حدود الله التي بينها على لسان رسوله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع، عن محمد بن سنان مثله.
[٦] العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الآية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر آخر برضا منها، ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان.
[٧] وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل.
[٨] وعن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قلت: ان راد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي اجل، قال: لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعد ما يمضي الاجل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد.
[٦] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٣٣ فيه: (فيما بينكما يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها
ولا تحل) ورواه أحمد في النوادر باسناده عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
الا ان فيه: (فيما بينكما يقول: لما استحللتك بأجل ترضى منها ولا تحل) راجع فقه الرضا: ص ٦٥.
[٧] تفسير العياشي: ج لما ص ٢٣٤ فيه: إلى اجل مسمى.
[٨] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٣٤ فيه: (فقلت: (أرأيت) ان أراد ان يزداد تزداد وقبل)
أورد صدره في ١٤ / ٤.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ٢٩ / ١ / و ٥ / ١٨ راجع ٢ / ١٠ و ب ٢٢ ويأتي ما يدل عليه في
١ / ٤١ ههنا وفى أحاديث العدد.