وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٥
باذن أهلها إذا رضيت الحرة.
٢ قال الكليني: وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الأمة على الحرة.
أقول: يأتي وجهه.
[٣] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة.
باب ١٧ : اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة " عمن رواه، عن زرارة يب " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢] وعنهم، عن أحمد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما الحديث.
[٣] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من المتعة
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٤٧.
[٣] يب: ج ٢ ص ١٨٨، صا: ج ٣ ص ١٤٦
تقدم حكم التزويج في ب ٤٦ مما يحرم بالمصاهرة.
الباب ١٧ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٤٤، يب: ج ٢ ص ١٨٩.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٤٤، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ٤ / ١٨.
[٣] يب: ج ٢ ص ١٨٩.