وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المتعة " إلى أن قال: " وسألته عن الأربع هي؟ فقال: اجعلوها من الأربع على الاحتياط، قال: وقلت له: ان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء. فقال: هي من الأربع. أقول: عرفت وجهه.
(٢٦٤٢٠) [١٤] العياشي في (تفسيره) عن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت: جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال: ليس من الأربع إنما هي إجارة الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٥ : كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها، فقلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي عليه السلام، فقلت: نزيدها ونزداد؟ قال: وهل يطيبه إلا ذاك.
[٢] وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة،
[١٤] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٣٤ ذيله: (فقلت أرأيت) إلى آخر ما يأتي في ٨ / ٢٣.
راجع ٤ / ٣ مما يحرم باستيفاء العدد.
الباب ٥ فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٤٣، رواه أحمد في النوادر: ص ٦٦ باسناده عن ابن أبي عمير راجعه
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٤٣.