وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٧
أبى عبد الله عليه السلام قال: إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة.
(٢٦٣٦٠) [٤] وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمر " عمير خ ل " الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا با جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها، فقال: وإن كان فعل فقال: فاني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلم الا عنك أن الحق ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.
٥ وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتعة نزل بها القرآن، وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
[٦] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: عن أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ قال: سبحان الله أما تقرأ كتاب الله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية لم أقرأها قط.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٤٢، يب: ج ٢ ص ١٨٦
[٥] الفروع: ج ٢ ص ٤٣، يب: ج ٢ ص ١٨٦، صا: ج ٣ ص ١٤٢.
[٦] الفروع: ج ٢ ص ٤٣.