وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٦
فيقول لها: أسلمي، فتقول: إني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي، ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: يجوز أن يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا، ورأيتها تشبه بالمجوس قال: إن شئت فأمسكها، وإن شئت فطلقها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
([٩] أبواب المتعة)
باب ١ : إباحتها
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن " فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ".
[٢] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به بنى الخطاب ما زنا إلا شقي " شفى خ ".
[٣] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن
أبواب المتعة فيه ٤٦ بابا: الباب ١ فيه ٣٢ حديثا وفى الفهرس ٢١:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٤٢، يب: ج ٢ ص ١٨٦، صا: ج ٣ ص ١٤١، رواه أحمد بن محمد
ابن عيسى في النوادر ص ٦٥ عن النضر بن سويد عن عاصم وله ذيل يأتي في ٦ / ٢٣
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٤٢، يب: ج ٢ ص ١٨٦، صا: ج ٣ ص ١٤١، سقط عن التهذيب (عن
عبد الله بن سليمان) وعن الاستبصار: عن صفوان بن يحيى،
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٤٢، يب... رواه أحمد في النوادر: ص ٦٦ عن محمد بن أبي عمير
وفيه: (عبد الله بن عمير) وفيه. أعيذك ان تحل شيئا قد كرهه عمر.