وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥
زوج منافقين أبا العاص بن الربيع، وسكت عن الآخر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٤ : عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة وإخراجها من دار الهجرة.
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يتزوج الاعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الاعراب.
[٢] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير، عن جميل، عن حماد: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للأعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٥ : ان المجوسية إذا أسلمت سرا من أهلها جاز للمسلم أن يتزوجها، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق يعني إبراهيم بن هاشم، عن صفوان قال: سألت " سألته خ ل " عن رجل يريد المجوسية
تقدم ما يدل على ذلك في ١٤ / ١١.
الباب ١٤ فيه حديثان:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ١٣٧.
[٢] فقه الرضا: ص ٧٠ فيه: والهفة.
تقدم ما يدل على عدم جواز اخراج المؤمنة من دار الهجرة في ١ و ٥ / ٩.
[١] يب: ج ٢ ص ٢٤٢.