وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٥
اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
[٣] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
٤ باب حكم تزويج الذمية متعة.
١ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
(٢٦٢٩٠) [٢] وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
[٣] محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن التفليسي أنه سأل الرضا عليه السلام يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية فقال الرضا عليه السلام يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى ويأتي.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ١١، أخرجه عنه وعن الفقيه في ٧ و ٨ / ١١. راجع ب ١١.
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١٨٨، صا: ج ٣ ص ١٤٤ أورده أيضا في ٢ / ١٣ من المتعة.
[٢] يب: ج ٢ ص ١٨٨ و ١٩٩، صا: ج ٣ ص ١٤٤ و ١٨١، أورده أيضا في ٣ / ١٣ من المتعة.
[٣] الفقيه: ج ٢ ص ١٤٨، أخرجه عنه وعن التهذيب في ٣ / ٧ من المتعة وعنه في ٦ / ١٣ هناك.
يأتي ما يدل على ذلك في ب ١٣ من المتعة.